للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلام. وبه قال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وقال أبو حنيفة: ليست شرطًا. واختلف أصحابه هل هي واجبة أم سنة.

والكلام في الطواف جائز بالإجماع، إلا أن الأولى تركه إلا الدعاء والذكر.

وقراء القرآن خلاف.

قال الشافعي: وأستحب له أن يقرأ في طوافه. وبه قال عطاء بن أبي رباح، وابن المبارك، ومجاهد , والثوري، وأصحاب الرأي، وأبو ثور.

وكره الحسن البصري، وعروة، ومالك: قراءة القرءان.

وروي الأمران عن أحمد.

قال الشافعي: وبلغنا أن مجاهدًا كان يقرأ عليه القرءان في الطواف.

قال: وبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تكلم في الطواف وكلم، فمن تكلم في الطواف فلا يقطع الكلام طوافه، وذكر الله أحب إلىَّ فيه من الحديث.

وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه) أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء قال: طفت خلف ابن عمر وابن عباس، فما سمعت واحدًا منهما متكلمًا حتى فرغ من طوافه.

هذا الحديث هكذا رواه الشافعي، وقد رواه الترمذي (١): عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه. فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير".

قال الترمذي: وقد روي عن ابن طاوس، وغيره عن طاوس، عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب. والله أعلم.

...


(١) الترمذي (٩٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>