للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والافتداء: افتعال من الفدية وهو في هذا المكان وأشباهه ما يجب على من أفسد حجه أو عمرته بمباشرة محظور من محظورات الحج أو عارض يطرأ عليه.

والعام القابل: الذي يجيء بعد السنة التي أنت فيها، يقال: عام قابل، وليلة قابلة بمعنى مقبل ومقبلة، وقد يضاف العام إلى قابل من نحو إضافة الاسم إلى الصفة.

واستيسر: استفعل من اليسر ضد العسر.

وفي هذا الحديث من الفقه: أن المحرم له أن يتداوى بما لا بد منه مما ليس فيه طيب.

وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك، عن عبد الكريم الجزري، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة "أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلق رأسه، وقال: "صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان مسكين، أو انسك شاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك".

قال الشافعي (١): غلط مالك في هذا الحديث، الحفاظ حفظوه عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الرحمن. وهو أسقط مجاهدًا من الإسناد.

وقد رواه المزني: عن الشافعي، عن ابن عيينة فذكر مجاهدًا وكذلك أخرجه الربيع عنه.

قال الشافعي: حكم الله -تعالى- على أن كل نسيكة كانت في حج أو عمرة فمحلها إلى البيت العتيق، ومعقول في حكمه أنه أراد أن يكون في جيران البيت العتيق، من أهل الحاجة فما كانت فيه منفعة، فلا يكون إلا حيث الهدي وذلك الصدقة، وأما الصوم: فلا منفعة فيه لأحد فيصوم حيث شاء في الفدية،


(١) انظر المعرفة (٧/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>