للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سعيد، عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يعود بضحية أخرى.

وأخرج الشافعي أيضًا: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار "أن أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يعود بضحية أخرى، قال أبو بردة: لا أجد إلا جذعة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وإن لم تجد إلا جذعًا فاذبحه".

قال الشافعي: فاحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود بضحية أن الضحية واجبة، واحتمل أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحي، لأن الضحية قبل الوقت ليست بضحية تجزئه، فيكون من عداد من ضحى، فوجدنا الدلالة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الضحية ليست بواجبة لا يحل تركها، وهي سنة نحب لزومها ونكره تركها لا على إيجابها، فإن قيل: فأين السنة التي دلت على أن ليست بواجبة؟ قيل: أخبرنا سفيان، عن عبد الرحمن بن حميد. وذكر حديث أم سلمة المقدم ذكره، قال: وفي هذا الحديث: دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فأراد أحدكم أن يضحي ولو كانت ما الضحية واجبة أشبه أن يقول: ولا يمس من شعره حتى يضحي، قال: وبلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما فيظن من رآهما أنها واجبة، وعن ابن عباس "أنه جلس مع أصحابه ثم أرسل بدرهمين، فقال: اشتر بهما لحمًا، ثم قال: هذه أضحية ابن عباس".

قال الشافعي: وقد كان قل ما يمر به يوم إلا نحر فيه أو ذبح بمكة، وإنما أريد بذلك مثل الذي روي عن أبي بكر وعمر ولا يعدو القول في الضحايا هذا أو أن تكون واجبة، فهي على كل أحد لا تجزئ غير شاة عن أحد. وهي عند الشافعي سنة مؤكدة مشروعة وليست بواجبة، وروي مثل ذلك عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري وابن عباس وابن عمر وبلال.

وإليه ذهب ابن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وأحمد وإسحاق وأبو ثور

<<  <  ج: ص:  >  >>