للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام يوم النحر خطيبًا فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: "لا يذبح أحد حتى يصلي" فقام خالي فقال: يا رسول الله، هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني ذبحت نسكي وأطعمت أهلي وجيراني، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قد فعلت فأعد ذبحا" قال: عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، فقال: "هي خير نسيك، لا يجزئ جذعة عن أحد بعدك".

أخرجه الجماعة إلا مالكًا (١).

قال: قوله: "هي خير نسيك" أنك ذبحتهما تنوي بهما نسكين فلما قدمت الأولى قبل وقت الذبح، كانت الآخرة هي النسيكة والأولى غير نسيكة وإن نويت بها النسيكة.

وقوله: "لا تجزئ عن أحد بعدك" على أنها له خاصة.

وقوله: "عناق لبن" يعني عناقًا تقتنى للبن لا لذبح.

وقد أخرج المزني: عن الشافعي، أنس بن عياض، عن محمد بن أبي يحيى -مولى الأسلمين- عن أمه قالت: أخبرتني أم بلال بنت هلال، عن أبيها أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجزئ الجذع من الضأن".

هكذا ذكره المزني عن (٢) أبيها، وليس في الحديث ذكر أبيها، كذا رواه يحيى القطان.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة".

هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري.

فأما مالك (٣): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.


(١) البخاري (٥٥٥٦)، مسلم (١٩٦١) أبو داود (٢٨٠٠)، الترمذي (١٥٠٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح، النسائي (٧/ ٢٢٢).
(٢) انظر المعرفة (١٤/ ٢٨ - ٢٩).
(٣) الموطأ (٢/ ٣٨٧ رقم (٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>