للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: لا يجوز الاشتراك في الهدى الواجب.

وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين صح اشتراكهم، وإن كانوا غير متقربين أو بعضهم متقرب لم يجز.

وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك أن أبا أيوب الأنصاري قال: "كان الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهله، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة".

أخرجه مالك في الموطأ (١): عن عمارة بن صياد، عن عطاء ابن يسار، عن أبي أيوب.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن أبي الزبير، عن جابر ابن عبد الله "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال لهم: كلوا وتزودوا وادخروا".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي.

أما مالك (٢): فأخرجه بالإسناد وزاد فيه: وتصدقوا.

وأما البخاري (٣): فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن جابر قال: "كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة. وقال غير مرة: من لحوم الهدي".

وأما مسلم (٤): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك إسنادًا ولفظًا.

وأما النسائي (٥): فأخرجه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.

الضحايا: جمع ضحية، بوزن قبيلة وفي الضحية ثلاث لغات: أضحية -


(١) الموطأ (٢/ ٣٨٧ رقم (١٠).
(٢) الموطأ (٢/ ٣٨٥ رقم (٦).
(٣) البخاري (٥٥٦٧).
(٤) مسلم (١٩٧٢٩).
(٥) النسائي (٧/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>