الأمر: هو نهي عن فعل كل ما خالف العمل المأمور به، وعن كل ضد له خاص أو عام، فإنك إذا أمرته بالقيام فقد نهيته عن القعود والاضطجاع والاتكاء والانحناء والسجود، وعن كل هيئة حاشا القيام، وإنما كان هكذا لأن ترك أفعال كثيرة مختلفة في وقت واحد واجب موجود ضرورة، لأن من قام فقد ترك كل فعل خالف القيام كما أخبرنا في حال قيامه، والنهي يقتضي اجتناب المنهي عنه كما أن الأمر يقتضي إتيان المأمور به، وقد بينا أن النهي عن الشيء أمر بتركه، والأمر بالترك يقتضي وجوب الترك، وبيَّنَّا أن الأمر بالشيء نهيٌ عن تركه، فالنهي عن الترك يقتضي الفعل الذي بوقوعه يرتفع تركه. وانظر تفصيل المسألة في البحر المحيط للزركشي (٢/ ٤١٦). (٢) كذا بالأصل وفي النهاية (٢/ ٢٦٧) قال المصنف: الرمّةُ والرميم العظم البالي ويجوز أن تكون الرمة جمع الرميم.