للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باقي الرواة؛ وإنما يصح أن يكون من عطاء فإنه لما شك قال: إن شاء الله، وحيث شك وذكر جابرًا؛ قال له ابن جريج ما قال.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو عن؛ طاوس سمع ابن عمر يقول: "لا يباع الثمر حتى يبدو صلاحه" وسمعنا عن ابن عباس يقول: "لا يباع الثمر حتى يطعم".

"طعم الثمر": إذا صار مما يؤكل، بأن، يظهر فيه أمارات النضج.

وقوله: "لا يباع" خبر يراد به النهي، وكأنه بالخبرية آكد؛ لأنه منع ابتياعه، "لا" النافية قد جعله غير صالح لأن يجري عليه البيع، وهذا تأكيد لما سبق من الأحاديث.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة: "أن رسول الله [صلى الله] (١) عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة".

هذا حديث صحيح أخرجه مالك (٢) مرسلًا بهذا الإسناد واللفظ.

ونجاة الثمار من العاهة إنما يكون بعد بدو الصلاح في الغالب؛ لأنها ما تصلح وتنضج إلا وهي مستقيمة في أصلها ونموها, ولو عرضت لها العاهة قبل النضج ما نضجت، فأما بعد النضج فإذا عرضت العاهة فإنه قليل غير معتاد.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد -أظنه- عن ابن عباس: "أنه كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يطعم، وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربًا"

قال الشافعي: في سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دلالته منها: أن بدو صلاح الثمر


(١) تكررت في "الأصل".
(٢) الموطأ (١٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>