للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أطلق البيع لم يجز؛ لأن التساوي شرط والجهل به كالعلم بالتفاضل، فيكون البيع باطلاً، فإن كانتا من جنسين وأطلقا صح البيع والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك وابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: ["أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته.

وأخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم.

عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر] (١) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا النسائي.

فأما مالك فأخرجه (٢) بالإسناد واللفظ.

وأما البخاري فأخرجه (٣) عن أبي الوليد، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار.

وأما مسلم فأخرجه (٤) عن ابن المثنى، عن غندر، عن شعبة.

وأما أبو داود فأخرجه (٥) عن حفص بن عمر، عن شعبة.

وأما الترمذي (٦) فأخرجه عن محمد بن بشار، عن ابن مهدي، عن سفيان وشعبة، عن عبد الله بن دينار: وذكر الرواية الأولى.


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من مسند الشافعي (١/ ٣٣٨) والشرح مبني على هذا النسق حيث ذكر المؤلف طريق الترمذي ثم قال: وذكر الرواية الأولى وكذا عَزْوه للأحاديث إنما يعزو للمتن الذي سقط من "الأصل".
(٢) الموطأ (١٤٨٠).
(٣) البخاري (٢٥٣٥).
(٤) مسلم (١٥٠٦).
(٥) أبو داود (٢٩١٩).
(٦) الترمذي (١٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>