للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إثبات الياء في قوله: لا [يبيع] (١) في هذا الحديث والذي قبله قد تقدم بيانه فيما سبق.

وقد أخرج الربيع، عن الشافعي -رضي الله عنه-، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى عن بيع حاضر لباد".

وأخرجه المزني عن الشافعي بهذا الإسناد وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبع حاضر لباد".

[و] (٢) أخرجه المزني عنه، عن سفيان، عن أبي جعفر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مثله.

هذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري (٣) ومسلم (٤) وأبو داود (٥) والترمذي (٦) والنسائي (٧) من عدة طرق والله أعلم.

...


(١) في "الأصل" ينتفع، والمثبت هو الصواب.
(٢) ليست في "الأصل".
(٣) البخاري (٢١٦٠).
(٤) مسلم (١٥١٥).
(٥) أبو داود (٣٤٣٧) بمعناه.
(٦) الترمذي (١٢٢٢).
(٧) النسائي (٤٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>