للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن مسدد (١)، عن يزيد بن زريع، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر.

وأما مسلم فأخرجه (٢) عن يحيى بن يحيى، عن سليم بن أخضر، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن [ابن] (٣) أبي زائدة وعن إسحاق [عن] (٤) أزهر.

وعن (٥) ابن عمر عن عمر.

وأما أبو داود فأخرجه (٦) عن مسدد، عن يزيد بن زريع وبشر بن المفضل، وعن يحيى [عن] (٧) ابن عون.

وأما الترمذي فأخرجه (٨) عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن إبراهيم.

[وأما النسائي فأخرجه (٩) عن إسحاق بن إبراهيم] (١٠) عن أبي داود الحفري عمر بن سعد، عن الثوري، عن ابن عون.

وفي بعض طرقه عن ابن عمر، عن عمر.

قوله: "مائة سهم" يريد مائة نصيب من الأنصباء التي قسمت عليها خيبر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فتح خيبر قسمها على الغارمين يومئذ، فأصاب كل إنسان منهم سهمًا يخصه، فكان عمر قد حصل له مائة سهم من تلك السهام بالقسمة والابتياع، والمال يقع على الإبل، والبقر، والخيل، والغنم، والمِلْك، والشجر، والأرضين، وعلى الذهب، والفضة، فهو يطلق على الجميع.

وقوله: "حَبِّس الأصل" أي اجعله حَبْسًا ووقفًا؛ بحيث يكون ذلك باقية


(١) البخاري (٢٧٧٢).
(٢) مسلم (١٦٣٢).
(٣) ليست في "الأصل"، والمثبت من صحيح مسلم.
(٤) في "الأصل": ابن، وهو تحريف، والمثبت من صحيح مسلم، وأزهر هو السمان.
(٥) مسلم (١٦٣٣).
(٦) أبو داود (٢٨٧٨).
(٧) ليست في "الأصل"، والمثبت من "سنن أبي داود".
(٨) الترمذي (١٣٧٥).
(٩) النسائي (٣٥٩٧).
(١٠) سقط من "الأصل" والمثبت من المجتبى.

<<  <  ج: ص:  >  >>