للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الترمذي فأخرجه (١) عن الأنصاري، عن معن، عن مالك.

وأما النسائي فأخرجه (٢) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.

وقد أخرجه الشافعي -رضي الله عنه- في "كتاب حرملة": عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تكون العمرى حتى يقول: لك ولعقبك، وإذا قال: هي له ولعقبه؛ فقد قطع حقه فيها".

ورواه الشافعي أيضًا، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا" (٣).

فقد جعل بعض من روى هذا الحديث قوله: "لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" من قول أبي سلمة، ومن رواية من لم يذكره أصلاً، ومنهم من صرح به أنه [عن] (٤) النبي - صلى الله عليه وسلم -.

"العمرى": أن يقول الرجل للرجل: داري هذه لك عمرك، أو يقول: داري هذه لك عمري.

أي مدة عمرك أو مدة عمري، فإذا قال ذلك وسلمها إليه، كانت للمُعْمَر ولم ترجع إلى المُعْمِر إن مات.

تقول: أعمرته دارًا أو بستانًا أو نحو ذلك، والاسم "العمرى" والألف في آخرها للتأنيث فلا ينون.


(١) الترمذي (١٣٥٠).
(٢) النسائي (٣٧٤٥).
(٣) وأخرجه مسلم (١٦٢٥) عن ابن أبي فديك.
(٤) في "الأصل": على.

<<  <  ج: ص:  >  >>