للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متصلًا بالقتيل مما يحتاج إليه في الحرب من اللباس والسلاح والمركوب، و [أما] (١) ما لا يحتاج إليه مما عليه كالتاج والسوارين والطوق والمَنْطقة وهميان النفقة ففيه قولان، وقد جعل الأوزاعي وأحمد المَنْطقة من السلب.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: ولا يخمس السلب، فعارضنا معارض فذكر أن عمر بن الخطاب قال: "إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ شيئًا كثيرًا ولا أراني إلا خامسه" وذكر عن ابن عباس أنه قال: "السلب من الغنيمة وفيه الخمس".

قال الشافعي: وإذا ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي شيء لم يجز تركه، ولم يستثن رسول الله قليل السلب ولا كثيرة [وهذه الرواية في خمس السلب عمن ليست من روايتنا] (١).

قال: وله رواية عن سعد بن أبي وقاص في زمان عمر [تخالفها] (١).

أخرجهما الشافعي عن ابن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن رجل من قومه يسمى بشر بن علقمة قال: "بارزت رجلاً يوم القادسية فقتلته، فبلغ سلبه أثنى عشر ألفًا فنفلنيه سعد".

قال الشافعي -رضي الله عنه- واثنى عشر ألفًا كثير.

واحتج الشافعي أيضًا بحديث الوليد بن مسلم، عن صفوان بن عمر، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك: "أن مدديًّا قتل رجلاً من الروم في غزوة مؤتة، فأراد خالد بن الوليد أن يخمس السلب، فقلت: قد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل".


(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٤/ ١٤٣) والمعرفة (٥/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>