للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن راهويه، عن وكيع.

وعن عبد بن حميد، عن أبي عاصم، كلهم عن زكريا بن إسحاق.

وأما أبو داود فأخرجه (١) عن أحمد بن حنبل، عن وكيع، عن زكريا ... وذكر الحديث مثل البخاري، وزاد: "فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".

وأما الترمذي فأخرجه (٢) عن أبي كريب، عن وكيع، عن زكريا بن إسحاق ... وذكر مثل أبي داود.

وأما النسائي فأخرجه (٣) عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، عن المعافى، عن زكريا بن إسحاق ... وذكر مثل أبي داود.

قال الشافعي -رضي الله عنه- قال الله تبارك وتعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (٤) فأحكم الله تبارك وتعالى فرض الصدقات في كتابه، ثم أكدها فقال: {فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ} (٤) فليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمها الله عليه ما كانت الأصناف موجودة!!

وقال في كتاب البويطي: وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث الصدائي: "إن الله لم يرض فيها بقسم ملك مقرب، ولا نبي مرسل، حتى قسمها".

قال: ولا [تخرج] (٥) صدقة قوم من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها.

وأخرج هذا الحديث، قال: واحتج محتج في نقل الصدقة بأن طاوسًا روى: "أن معاذ بن جبل قال لبعض أهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذها منكم مكان


(١) أبو داود (١٥٨٤).
(٢) الترمذي (٦٢٥).
(٣) النسائي (٢٤٣٥).
(٤) سورة التوبة، الآية (٦٠).
(٥) في "الأصل": بقسم، وهو انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من "المعرفة" (٥/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>