للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و"الذريع" السريع.

وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: "أنه قال لعمر بن الخطاب: إن في أظهر ناقة عمياء، فقال: من نعم الجزية أم من نعم الصدقة؟ فقال أسلم: من نعم الجزية، وقال: إن عليها ميسم الجزية".

قال الشافعي: وهذا يدل على أن عمر كان يسم وسمين: وسم جزية، ووسم صدقة، وبهذا نقول.

وقد رواه في كتاب فرض الزكاة بطوله، وقال الشافعي: بلغني عن حميد الطويل أنه ذكر عن أنس بن مالك: "أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسم إبل الصدقة".

وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢).

قال الشافعي: ولم يزل السُّعاة يبلغني عنهم أنهم يسمون كما وصفت، ولا أعلم في الميسم علة إلا أن يكون ما أخذ من الصدقة معلومًا فلا يشتريه الذي أعطاه؛ لأنه شيء خرج منه لله عز وجل، كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب في فرس حمل عليه في سبيل الله فرآه يباع أن لا يشتريه، وكما ترك المهاجرون نزول منازلهم بمكة لأنهم تركوها لله عز وجل، وقد روى المزني، عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك [فقال: لا] (٣) تبتعه ولا تعد في صدقتك".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة (٤).


(١) البخاري (١٥٠٢).
(٢) مسلم (٢١١٩).
(٣) في "الأصل": قال: فلا. والمثبت من مصادر التخريج الآتية.
(٤) أخرجه البخاري (١٤٨٩)، ومسلم (١٦٢١)، وأبو داود (١٥٩٣)، والترمذي (٦٦٨)، والنسائي (٢٦١٧)، والموطأ (٦٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>