للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زاد في نسخة: قال مالك: قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. قال مالك: وبلغني عن الزبير بن العوام مثله، هكذا أخرجه مالك في الموطأ (١).

"أحلتهما آية" يريد قول الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (٢) فأطلق ملك اليمين.

وقوله: "وحرمتهما آية" يريد قول الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (٣) فلما تعارضت الآيتان عند عثمان قال: "وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا" يعني الجمع بينهما؛ اجتنابًا للشك، واستظهارًا.

و"النكال": العقوبة، وهو اسم لما أوقعته بإنسان عبْرة لغيره؛ حتى إذا رآه خاف أن يَعمل مثل عمله.

ونكلت بفلان إذا عاقبته في جرم أو جريمة عقوبة تنكل غيره عن ارتكاب مثله، وكذلك قوله تعالى: {فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا} (٤) أي جعلنا هذه الفعلة عبرة تنكل أن يفعل مثلها فاعل فيناله مثل الذي نال هؤلاء.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الجمع بين الأختين في مِلك اليمين لغير الاستمتاع بهما معًا جائز، فأمَّا الجمع بينهما في الاستمتاع فلا يجوز.

وروي ذلك عن علي وعثمان، وإليه ذهب عامة الفقهاء.

وقال داود وأهل الظاهر: لا يحرم الجمع بين الأختين بملك اليمين.

واستدلوا بقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (٥).


(١) الموطأ (١١٢٢).
(٢) سورة المؤمنون، آية (٥، ٦)، وسورة المعارج، آية (٢٩، ٣٠).
(٣) سورة النساء، آية (٢٣).
(٤) سورة البقرة، آية (٦٦).
(٥) سورة المؤمنون، آية (٦)، والمعارج، آية (٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>