للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وأخبرنا سعيد، عن ابن جريج، قال: أخبرت عن ابن سيرين: "أن امرأة طلقها زوجها ثلاثًا، وكان مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد، فجاءته امرأة فقالت: هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها ليلة وتصبح فتفارقها؟ فقال: نعم [فكان ذلك، فقالت له امرأته: إذا أصبحت فإنهم سيقولون لك فارقها] (١) فلا تفعل؛ فإني مقيمة لك ما ترى، واذهب إلى عمر.

فلما أصبحت أتوه وأتوها، فقالت: كلموه فأنتم جئتم به. فكلموه فَأَبَى، فانطلق إلى عمر، فقال: [الزم] (٢) امرأتك، فإن رابوك بريب فأتني، فأرسل إلى المرأة التي مشت لذلك فنكل بها، ثم كان يغدو على عمر ويروح في حلة فيقول: الحمد لله الذي كساك يا ذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح".

قال الشافعي: وسمعت هذا الحديث مسندًا إسنادًا موصولاً عن ابن سيرين بمعناه عن عمر.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن يحيى -يعني ابن سعيد- عن سعيد بن المسيب: "أنه قال هي منسوخة {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (٣) فهي من أيامى المسلمين، يعني قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} (٤) الآية".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن بعض أهل العلم: "أنه قال في هذه الآية: هو حكم بينهما".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن مجاهد: "أن هذه الآية نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على منازلهن رايات".


(١) تكررت في "الأصل".
(٢) في "الأصل": ألزمك. والمثبت من المصادر السابقة.
(٣) سورة النور، آية (٣٢).
(٤) سورة النور، آية (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>