للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصبح، فقال حين أصبح: إن لك على أهلك كرامة؛ فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك أسبع لنسائي".

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن أبي رواد، عن ابن جريج، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أم سلمة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبها، فساق نكاحها وبناءه بها وقوله لها: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن".

وأخرج الروايتين الأولتين في كتاب "الخلع والنشوز" وأخرج الرواية الثالثة في كتاب "أحكام القرآن"، وهو صحيح أخرجه مالك في "الموطأ" ومسلم، وأبو داود، والنسائي، ولم يخرج أحد منهم القصة المذكورة في الحديث.

فأما مالك فأخرجه (١) عن عبد الله بن أبي بكر [عن عبد الملك بن أبي بكر] (٢) عن أبيه.

وأما مسلم فأخرجه (٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبيه، عن أم سلمة، ولم يذكر الثلاث.

وأخرجها (٣) أيضًا عن يحيى بن يحيى، عن مالك مثل الشافعي.

وأما أبو داود فأخرجه (٤) عن زهير بن حرب، عن يحيى، عن سفيان، مثل مسلم.

وأما النسائي فأخرجه عن (٥)


(١) "الموطأ" (١١٠٢).
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من الموطأ.
(٣) مسلم (١٤٦٠).
(٤) أبو داود (٢١٢٢).
(٥) بيض له المؤلف، والحديث أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٩٣ رقم ٨٩٢٥) من طريق يحيى عن سفيان به، وأخرج الرواية الثانية وفيها القصة (٥/ ٢٩٣ رقم ٨٩٢٦) من طريق حجاج عن ابن جريج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>