للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة قال: "سألت عائشة: كم كان صداق النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتا عشرة أوقية ونش، قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية".

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.

أما مسلم فأخرجه (١) عن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر.

وأما أبو داود فأخرجه (٢) عن عبد الله بن محمد النفيلي.

وأما النسائي (٣) فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم، كلهم عن عبد العزيز بن محمد، وزاد النسائي: "وذلك خمس مائة درهم".

"الأوقية" بضم الهمزة وتشديد الياء جزء من الرطل يُقَدّر من الاصطلاح العرفي، والذي جاء في الحديث على اختلاف أماكنه فإنما يراد بها أربعون درهمًا، وكذلك كان الاصطلاح عندهم، والذي يرد في كتب الطب في اصطلاح أرباب المقادير والموازين في البلاد فإنما يريدون بالأوقية جزءًا من اثنى عشر جزءًا من الرطل على اختلاف الأرطال في البلاد، فتكون الأوقية من الرطل العراقي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم؛ لأن الرطل العراقي تسعون دينارًا، والتسعون مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وتجمع الأوقية على الأواقيّ بالتشديد مثل أثفية وأثافي، وقد تخفف الياء في الجمع ويقال في لغة ليست بالعالية: وَقِيَّة بوزن عَطِيَّة، وقد جمع في هذا الحديث بين اللغتين.


(١) مسلم (١٤٢٦).
(٢) أبو داود (٢١٠٥).
(٣) النسائي (٣٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>