للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمها بنت زيد بن الخطاب- كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقًا، فابتغت أمها صداقها فقال ابن عمر: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمنعكموه ولم نظلمها. فأبت أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت، فقضى أن لا صداق لها, ولها الميراث". هذا الحديث أخرجه مالك في "الموطأ" (١) وهو حديث حسن.

و"الابتغاء" الطلب.

وقوله: "فجعلوا بينهم زيد بن ثابت" أي جعلوه حكمًا يرضون بقوله.

و"تسمية الصداق" تعيينه.

و"الدخول بها" يريد به الوطء.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن المفوضة وهي التي لم يفرض لها إذا ماتت أو مات الزوج هل يثبت لها مهر؟ فيه قولان:

أحدهما: لها مهر مثلها. وإليه ذهب ابن مسعود، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق. إلا أن أبا حنيفة يقول: يجب لها المهر بالعقد.

والقول الثاني: لا يجب لها المهر. وإليه ذهب علي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، والزهري، وربيعة، ومالك.

قال الشافعي: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - -بأبي هو وأمي-: "أنه قضى في بروع بنت واشق ونكحت بغير مهر، فمات زوجها، فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث".

فإن كان يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو أولى الأمور بنا, ولا حجة في قول أحد دون النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كثروا, ولا في قياس، ولا في شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له.


(١) الموطأ (١٠٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>