للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وهم يخالفونه.

وأخرج الشافعي، عن عبد المجيد، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: "سمعت ابن عباس يُسأل عن المرأة يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقًا.

قال: لها الصداق والميراث".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس: "أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلوا بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (١).

هكذا أخرجه في كتاب "العدد" وأخرجه في كتاب "اليمين مع الشاهد" بهذا الإسناد عن طاوس، عن ابن عباس: "ليس لها إلا نصف المهر، ولا عدة عليها" يعني إن قال الله عز وجل: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} (١) وقول الله عَزَّ وَجَلَّ: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (٢).

قوله في الرواية الثانية: "ليس لها إلا نصف المهر" فذكر ضمير من لم يجر في الحديث له ذكر، وإنما جاز ذلك لأنه جواب كلام سابق، كأنه سئل عن [امرأة] (٣) طلقت قبل المسيس، فقال: ليس لها إلا نصف المهر.

وقد جاء ذلك مفسرًا في كتاب "العدة" من لفظ الشافعي، وهو في موضعه.

و"المهر" الصداق، تقول مهرت المرأة وأمهرتها، ويسمي الصداق أيضًا: الفريضة، والأجر، والنِّحلة.


(١) سورة البقرة، آية (٢٣٧).
(٢) سورة الأحزاب، آية (٤٩).
(٣) ليست في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>