للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "اقسم لي ما بدا لك" أي ما عنَّ لك، وأرادت: فلا ألزمك بقسم معين، وهو من قولهم: بدا له في هذا الأمر بداءً -ممدودًا- أي نشأ له فيه رأي.

قال الشافعي: فيحل للرجل حبس المرأة على ترك بعض القسم لها أو كله ما طابت به نفسًا، فإذا رجعت فيه لم يحل له إلا العدل أو فراقها.

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تضربوا إماء الله. قال: فأتاه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ذئر النساء على أزواجهن؛ فأذن في ضربهن. فأطاف بآل محمد نساء كثير كلهن يشكون أزواجهن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن تشكين أزواجهن، ولا تجدون أولئك خياركم".

هذا الحديث قد أخرجه أبو داود (١) عن ابن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح، عن سفيان ... بالإسناد، وقال: قال ابن السرح: عبيد اللٌّه بن عبد الله وذكر الحديث بنحوه.

وإياس بن عبد الله قد اختلف في صحبته، وكلهم قد أثبته في معارف الصحابة.

وقال البخاري: لا صحبة له.

"الإماء" جمع أمة، وهي الجارية، والمراد بها ها هنا المرأة نفسها كانت حرة أو أمة؛ لأن النساء كلهن إماء الله كما أن الرجال كلهم [عباد الله] (٢).

وقوله: "ذئر النساء" يقال: ذَئِرت المرأة -بفتح الذال المعجمة، وكسر الهمزة، وفتح الراء- على زوجها تَذْأَر: إذا نشزت ونفرت واجترأت عليه،


(١) أبو داود (٢١٤٦).
(٢) ليست في "الأصل"، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>