للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنهما حاكمان. نص عليه في كتاب "أحكام القرآن" وبه قال مالك والأوزاعي، واختاره ابن المنذر قال: إنهما وكيلان فلا يفعلان شيئًا حتى يأذن الرجل لأحدهما بما يراه من طلاق أو صلح، وحتى تأذن المرأة للآخر بما تراه من خلع أو صلح، وإن قلنا: إنهما حاكمان؛ فإنهما يمضيان ما يرياه من طلاق وخلع وصلح، وينفذ ذلك عليهما رضيا أو لم يرضيا, ولا يكون الحكمان إلا حُرَّين، بالغين، عاقلين، ذكرين، عدلين.

قال الشافعي: حديث علي -رضي الله عنه- ثابت عندنا، وهو إن شاء الله كما قلنا.

وقال: ولو جاز للحاكم أن يبعث حكمين بفرقة بلا وكالة الزوج ما احتاج علي أن يقول لهما: ابعثوا. ولبعث هو ولقال للرجل: إن رأيا الفراق أمضيا ذلك عليه وإن لم يأذن به.

قال: ويشبه أن يكون الحديث عن عثمان كالحديث عن علي -يريد بحديث عثمان الذي نذكره الآن- ثم قال: ولو قال قائل: يخيرهما السلطان على الحكمين كان مذهبًا.

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن [ابن] (١) أبي مليكة، سمعته يقول: "تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة وقالت: اصبر لي وأنفق عليك، فكان إذا دخل عليها [تقول له: أين عتبة وشيبة؟ فيسكت عنها، فدخل يومًا برمًا] (٢) فقالت: أين عتبة بن ربيعة، وأين شيبة بن ربيعة؟ فقال: على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها، فجاءت عثمان بن عفان، فذكرت له ذلك، فأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس: لأفرقن


(١) ليست في "الأصل".
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من مسند الشافعي (١/ ٢٦٢) وانظر "الأم" (٥/ ١١٦)، و (٥/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>