للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقًا فطلاق وهو ما نوى من ذلك".

قال الشافعي: إذا قال لامرأته: أنت عليّ حرام. فإن نوى طلاقًا فهو طلاق، وهو ما أراد من عدده، وإن لم يرد طلاقًا فليس بطلاق، ويكفر كفارة اليمين؛ قياسًا على الذي يحرم أمته فيكون عليه فيها الكفارة.

وقال في كتاب "الرجعة": فإن أراد طلاقًا ولم يرد عددًا فهي واحدة يملك الرجعة، وإن قال: أردت تحريمها بلا طلاق لم تكن حرامًا، وكانت عليه كفارة يمين، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>