للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلق امرأته وأشهد على طلاقها، وراجعها وأشهد على رجعتها، واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها، فرفع إلى علي -كرم الله وجهه- ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة وعزَّر الشاهدين.

قال الشافعي: وهم يخالفون هذا ويجعلون الرجعة بائنة.

أورده فيما ألزم العراقيين، في خلافٍ على روايات خلاس عن علي يضعفها أهل العلم بالحديث (١).

...


(١) وذلك لأن روايته عنه من كتاب، ولذا قال أكثر النقاد: إنه لم يسمع منه، قال أحمد: روايته عن علي من كتاب، وكذا قال أبو داود ويحيى بن سعيد وغيرهم. وانظر تهذيب الكمال (٨/ ٣٦٤ - ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>