للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الترمذي (١): فأخرجه عن ابن أبي عمر وإسحاق بن منصور، عن سفيان إلى قوله: "عسيلتك".

وأما النسائي (٢): فأخرجه عن عمرو بن علي، عن يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري الحديث.

بَتَّ الطلاق: أي قطعه، تقول: بت الشيء يبت وأبته بتته لغة قريبة.

وهدبة الثوب: طرفه مما يلي رأسه كالطرة، ويجمع على الهدب تريد: أن ذكره رخو لا يشتد.

والعسيلة: كناية عن النكاح, لأنه مستحلى عند الرجل والمرأة، قالوا لكل ما استحلوه: عسل ومعسول.

وقيل: العسيلة: ماء الرجل، والنطفة تسمى عسيلة.

قال الأزهري: والأول أولى, لأن العسيلة في الحديث كناية عن حلاوة الجماع، الذي يكون بتغييب الحشفة في فرج المرأة، ولا يكون ذواق العسيلتين معًا إلا بالتغييب وإن لم ينزلا, ولذلك اشترط عسيلتهما، فأنث العسيلة لأنه شبهها بقطعة من العسل، والعرب تؤنث العسل وتذكره، فشبه بما يجده الرجل والمرأة من حلاوة الجماع بالذوق، والذوق لا يكون إلا بالفم، وإنما شبهه به تفهيما للمخاطب، وإيرادًا للمعنى في صورة تقربه من المعرفة، فكأنه شيء مدرك بحاسة الذوق حيث أعطاه معنى الذوق والعسيلة؛ فاستعار له ذكر الذوق.

قال الشافعي: قال الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٣) واحتمل قول الله -عز وجل-: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} أن يتزوجها زوج غيره، فكأن هذا لأن اسم النكاح يقع بالإصابة


(١) الترمذي (١١١٨).
(٢) النسائي (٦/ ١٤٦).
(٣) [البقرة: ٢٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>