للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أحيمر سبط نضو الخلق وذكر الحديث إلى آخره، قال فيه بعد قوله: لا يحكم على أحد إلا بإقراره.

قال البيهقي: الصواب "إلا بشهود".

وقال بعد قوله: "وإن كانت بينة -يعني ظاهرة".

قال البيهقي بعد فراغ الحديث: فظن أبو عمرو بن مطر -رحمنا الله وإياه، أو من خرَّج المسند من المبسوط- أن قوله: "وجاء العجلاني" من قول هشام بن عروة فخرجه في المسند مركبًا على إسناد حديث مالك بن هشام، وهذا وهم فاحش والشافعي يبرأ إلى الله تعالى من هذه الرواية، وقد وهم أبو عمرو أو من خرج المسند هكذا في غير حديث مما خرجه في المسند، وقد ذكرته في هذا الكتاب -يعني كتاب "السنن والآثار"- وبينته وبالله التوفيق.

قال البيهقي: وهذا الحديث فيما قرأته على أبي سعيد بن أبي عمرو -في كتاب إبطال الاستحسان- عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي، عن مالك، عن هشام لكنه في أصل عتيق فصل بينه وبين ما بعده بدائرة، ثم: كتب وجاء العجلاني [ومن يفكر في قوله عن هشام بن عروة وجاء العجلاني] (١) علم أنه ابتداء كلام معطوف على ما قبله، وليس لهذا الحديث أصل من حديث مالك، عن هشام بن عروة، وقد أعاد الشافعي هذه المسألة في مواضع من كتبه، واحتج فيها بحديث هشام عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة بحديث العجلاني. وأنا مستغن عن هذا الشرح، لكن لبعد أفهام أكثر الناس احتاج في مثل هذا الوهم الفاحش منذ مائة سنة إلى بيان، وبالله التوفيق.

انتهى كلام البيهقي -رحمه الله-.

ولقد بالغ وأحسن الصنع في بيان هذا الوهم، الذي يجل قدر الشافعي.


(١) من المعرفة (١١/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>