للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني العجلان، وقال: "هكذا بإصبعيه -المسبحة والوسطى- فقرنهما -الوسطى والتي تليها يعني المسبحة- وقال "الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رجلاً لاعن امرأته في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - انتفى عن ولدها، ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بالمرأة.

أخرج هذه الأحاديث في كتاب اللعان (١)، وأخرج في كتاب اختلاف الحديث عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة طويلاً ومختصرًا.

أما مالك (٢): فأخرج الرواية الثالثة في الموطأ بالإسناد.

وأما البخاري (٣): فأخرج الرواية الأولى عن علي بن عبد الله وقتيبة، عن سفيان.

وأخرج الثانية: عمرو بن زرارة، عن إسماعيل، عن أيوب، عن سعيد بن جبير.

وأخرج الثالثة: عن يحيى بن بكير، عن مالك.

وأما مسلم (٤): فأخرج الأولى عن يحيى بن يحيى وأبي بكر وزهير، عن سفيان.


(١) انظر الأم (٥/ ١٢٦).
(٢) الموطأ (٢/ ٤٤٥، ٣٥).
(٣) البخاري (٥٣١٢، ٥٣١١ , ٥٣١٥).
(٤) مسلم (١٤٩٤،١٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>