للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الروايتين عنه -أنه يكون قذفًا في حال الغضب.

فأما إذا كان الأب والأم أبيضين وجاء الولد أسود وبالعكس ففي جواز نفي الولد وجهان.

وقال المزني في الجامع الكبير (١) سمعت الشافعي يقول: أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن عمر -رضي الله عنه- كان يجلد الحد في التعريض.

قال المزني: وقوله بدلائل الكتاب والسنة أولى من هذا.

يريد استدلال الشافعي بما ذكرنا من السنة، وبأن الله -تعالى- أباح التعريض بالخطبة في عدة المتوفى عنها فكان خلافًا للتصريح.

...


(١) انظر المعرفة (١١/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>