للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأقراء: جمع قرء -بالفتح- وهي عند الشافعي: الأطهار، وعند أبي حنيفة الحيض.

وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في أول كتاب الرجعة، في حديث علي بن أبي طالب.

وقد استدل الشاقعي على أنها الأطهار، بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طلاق ابن عمر: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".

ومعنى اللام في "لها" معنى "في" أي هي العدة التي تطلق النساء فيها، كما يقال: كتبت لخمس خلون من الشهر، أي في وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال، وإذا كان وقت الطلاق الطهر ثبت أنه وقت العدة.

وقال الشافعي بإسناده: في حديث طلاق ابن عمر وتلا النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فطلقوهن لقُبل عدتهن أو في قُبل عدتهن".

قال الشافعي: فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله -جل ثناؤه- الطهر دون الحيض، وقوله: فطلقوهن لقبل عدتهن وهو أن يطلق طاهرًا لأنها حينئذ تستقبل عدتها, ولو طلقت حائضًا لم تكن مستقبلا عدتها إلا بعد الحيض.

وقال الشافعي: القرء في اللغة: اسم وضع لمعنى فلما كان الحيض دمًا يرخيه الرحم فيخرج، والطهر دمًا يحتبس فلا يخرج، وكان معروفاً من لسان العرب أن القرء: الحبس، تقول العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه، وهو يقري الطعام في شدقه أي يحبسه فيه.

وقال عمر بن الخطاب: العرب تقري في صحافها أن تحبس فيها.

قال الأزهري: قال أبو عبيد: الأقراء: الحيض، والأقراء: الأطهار، وأصله

<<  <  ج: ص:  >  >>