للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما البخاري (١): فأخرجه عن يحيى بن قزعة، عن مالك.

وأما النسائي (٢): فأخرجه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.

وهو مؤكد لما سبق من الأحاديث الدالة على أن عدة المتوفى عنها زوجها الحامل بالوضع.

قال الشافعي: ودلت السنة على أن الأشهر لغير الحوامل، فإن الطلاق والوفاة في الحوامل المعتدات سواء، وأن أجلهن كلهن أن يضعن حملهن.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت.

فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت".

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (٣) هكذا.

وقوله: "على سريره" يريد النعش الذي يحمل عليه الميت.

وهذا القول من عمر -رضي الله عنه- مبالغة في الحكم بأن العدة تنقضي بالوضع، فإنها تحل للأزواج ولو كان الوضع قبل أن يدفن زوجها -والله أعلم.

...


(١) البخاري (٥٣٢٠).
(٢) النسائي (٦/ ١٩٠).
(٣) الموطأ (٢/ ٤٦٠ - ٤٦١ رقم ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>