للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في القديم: إنه حجة يجب على المجتهدين من أهل الأعصار التمسك بها ثم قال: وإنما تكون حجة إذا لم يختلف الصحابة ولكن نقل قول واحد ولم يظهر خلاف، فيكون حينئذ حجة وإن لم ينتشر.

وقال في بعض أقواله: إذا اختلف الصحابة فالتمسك يقول الخلفاء أولى.

وقال في بعض أقواله: القياس الجلي يقدم على قول الصحابي.

وقال في موضع اخر: إن قول الصحابي مقدم على القياس.

وأجمعوا على أن قول الصحابة لا يكون حجة [] (١) والظاهر من المذهب أنهم إذا اختلفوا، سقط الاحتجاج بأقوالهم [] (١) اضطربت الأقوال فيها.

وقد حكينا ما عرفناه من أقوال الأئمة فيها.

وقد أخرج الشافعي في كتاب القديم: عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعًا فليتوضأ.

وقد أخرجه مالك في الموطأ (٢).

...


(١) طمس بالأصل قدر كلمتين تقريبًا.
(٢) الموطأ (١/ ٤٩ رقم ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>