للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هشام بالإسناد وذكر نحوه.

وأما الترمذي (١): فأخرجه عن الحسن بن علي، عن ابن نمير، عن هشام.

وأما النسائي (٢): فأخرجه عن هارون بن عبد الله، عن معن، عن مالك وعن عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن لبن الفحل يحرم كما تحرم ولادة الأب، وذلك أن المرأة إذا أرضعت صبية فإن زوجها يحرم على الصبية لأنه أبوها وأولاده أخوتها، لأن اللبن مشترك بن الزوج والزوجة إذ هو لولدها المخلوق من مائهما.

وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وبه قال عطاء، وطاوس، والحسن، وسليمان بن يسار، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق.

وقال ابن عمر وابن الزبير: لا يحرم لبن الفحل والصبية المرتضعة مباحة لزوج المرضعة. وبه قال داود، وابن علية لأن اللبن عندهم للمرأة دون الرجل.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت ابن جدعان قال: سمعت ابن المسيب يحدث عن علي بن أبي طالب أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل لك في بنت عمك حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال: "أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب".

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم والنسائي.

أما مسلم (٣): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد ابن العلاء جميعًا عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، وعن عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، عن جرير.


(١) الترمذي (١١٤٨) وقال: حسن صحيح.
(٢) النسائي (٦/ ١٠٣).
(٣) مسلم (١٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>