للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما النسائي (١): فأخرجه عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، عن سفيان بإسناد مسلم مثله.

وأخرج عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن يونس ومالك، عن ابن شهاب، عن عروة قال: أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهن بتلك الرضعة أحدًا. وذكر الرواية الطولى نحوها.

قوله: تبنى سالما: أي اتخذه ابنا.

وأيامى: جمع أيم، وهي المرأة التي لا زوج لها، وقد تقدم ذلك مستقصىً وقوله: "هو أقسط عند الله" أي أعدل، تقول: أقسط الرجل: إذا عدل، والقسط الاسم وقسط إذا جار.

وامرأة فضل: إذا كان عليها ثوب واحد، وهو الذي تلبسه في بيتها وذلك الثوب مفضل.

وقوله: فيحرم بلبنها: إن كانت اللفظة بياء تحتها نقطتان وحاء ساكنة وراء مضمومة على أنه فعل مضارع من يوم يحرم فهو من الحرمة: أي يحرم عليه نكاحها، والمعنى فيه ظاهر وهو أشبه بالحديث، وإن كانت اللفظة كما قيل: بتاء معجمة من فوق وحاء مفتوحة وراء مشددة على أنه فعل ماض فالمعنى صار له منها حرمة كحرمة الأهل، تقول: تحرم الرجل بصحبة فلان وتحرم بزادة، ومنه قولهم: فلان ذو محرم من فلانة إذا لم تحل له نكاحها والأول أشبه.

قال الشافعي في سياق هذا الحديث: وهذا -والله أعلم- في سالم -مولى أبي حذيفة- خاصة، فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت؟ فذكرت حديث سالم -مولى أبي حذيفة- عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أمر] (٢) امرأة أبي حذيفة أن ترضعه خمس رضعات يحرم بهن، وقالت أم سلمة في الحديث:


(١) النسائي (٦/ ١٠٤ - ١٠٦).
(٢) من الأم (٥/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>