للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرقة عنه موصول، فكيف رددت هذا ولم يخالفه فيه أحد علمته من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقبلت قضاءه في العنين، وأنت تزعم أن عليًّا -كرم الله وجهه- يخالفه؟!.

وقوله: "أن يأخذوهم بأن ينفقوا" أي يلزمهم بالنفقة تقول: أخذته بهذا الأمر أي ألزمته به كأنك قد أخذته إليك وصار في يدك وأن أخذك إياه كان بسبب هذا الأمر، أي ألزمته به كأنك قد أخذته إليك وصار في يدك.

وقوله: "بأن ينفقوا أو يطلقوا" كلام جازم جامع، فإما أن ينفق عليها، وإما أن يطلقها لا ثالث لهما، اللهم إلا أن يقال: إن الطلاق إنما يكون مع طلب الفسخ.

وكذلك قوله: "فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا عن أزواجهم" لما كان عندهم في المسألة حكمان لم يسعه الاقتصار على الأول لأنه كان يكون ذلك داعيًا إلى إسقاط نفقة الأيام الفائتة فجمع في كتابه بين الحكمين عدلاً منه -والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>