للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخطأ: ما لا يتعمده ويكون فيه مخطئا أي: مخالفًا للصواب من غير قصد.

والمأثرة: كل ما يؤثر ويذكر من مكارم الجاهلية ومفاخرهم.

وقوله: "تحت قدمي" معناه: إبطالها وإسقاطها.

هذا من فصيح الكنايات قد داسها بقدمه وألصقها بالتراب وأخفاها فيه.

وأما سدانة البيت: فهي خدمته والقيام بأمره وهي الحجابة أيضًا، وكانت في بني عبد الدار.

والسقاية: ما كانوا يسقونه الحجيج من نبيذ الزبيب والماء، وكانت في بني هاشم فأقرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما كانا عليه، وصار بنو شيبة -وهم من بني عبد الدار- يتولون حجبة البيت إلى الآن، وبنو العباس يتولون سقاية الحاج.

وجملة أنواع القتل ثلاثة:-

الأول: عمد محض: وهو أن يقصد ضربه بما يقتل غالبًا كالسيف، والسكين، والحجر الثقيل وما أشبه ذلك.

والثاني: الخطأ المحض: وهو أن لا يقصده وإنما يرمي هدفًا أو صيدًا ونحو ذلك فيصيب إنسانًا.

والثالث: عمد الخطأ -ويقال له: شبه العمد-: وهو أن يقصد ضربه بما يقتل غالبا كالعصا الصغير والحجر الصغير، إما على وجه التأديب، أو على وجه الإيلام فيموت منها، فيسمى شبه العمد: لأنه قصد الضرب وأخطأ في القتل.

وبهذا التقسيم قال أبو حنيفية وأحمد.

وعن مالك روايتان الثانية منهما بنفي شبه العمد ويقول: إنه عمد إذا ثبت ذلك فإن الأول فيه القصاص أو الذي كما سبق، والثاني والثالث فيهما الدية.

ثم الدية على ضربين: مغلظة ومخففة.

<<  <  ج: ص:  >  >>