للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذوى الفروض المقدرة فروضهم.

والمراد بالعصبة ها هنا: العاقلة: وهم الذين تجب عليهم دية الخطأ.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الغرة الواجبة في الجنين هي بقدر نصف عشر الدية، وهو خمس عن الإبل، أو ستمائة درهم، أو خمسون دينارًا، وهذا التقدير إنما يعدل إليه عند عدم الغرة، ولا يجب في الجنين إن لم يسقط ميتًا فإن سقط حيًا ثم مات بسبب الجناية ففيه الدية الكاملة، وسواء ذكرًا أو أنثى بعد أن يكون قد بدا فيه التصوير والتخطيط.

ووافق أبو حنيفة ومالك على تقدير الغرة بنصف عشر الدية، ولا اعتبار بنفاسة قيمة الغرة، إنما المعتبر السلامة عن العيوب التي توجب الرد في البيع.

ومتى عدمت الغرة عدل إلى قيمتها خمس من الإبل، فإن لم توجد الإبل فعلى القديم: ينتقل إلى الذهب والدراهم، وعلى الجديد: إلى قيمة الإبل.

والغرة ميراث لورثة الجنين، وأما دية القتيل فإنها ميراث لورثته، وعن علي -كرم الله وجهه- أنه قال: لا يرثها إلا العصبات الذين يعقلون الدية.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم عن لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك يطل؟! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هذا من إخوان الكهان".

هذا حديث صحيح إلا أنه مرسل، أخرجه البخاري والنسائي ومداره على مالك، وقد أخرجه في الموطأ (١) هكذا مرسلاً، وأخرجه البخاري (٢) عن قتيبة عنه.

وأخرجه النسائي (٣): عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.


(١) الموطأ (٢/ ٦٥٢ رقم ٦).
(٢) البخاري (٥٧٥٩، ٥٧٦٠).
(٣) النسائي (٨/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>