للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني.

والثالث: إن ثبت بإقراره ورث، وإن ثبت بنيته فلا يرث وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وأحمد.

وقال ابن المسيب وعطاء ومالك والأوزاعي: إن كان عمدًا لم يرثه، وإن كان خطأ ورثه إلا من ديته.

وقال أبو حنيفة: المباشر للقتل لا يرث إلا أن يكون صبيًا أو مجنونًا أو عادلًا قتل باغيا.

والقاتل بسبب يرث إلا أن يكون راكب دابة فرفسته فإنه لا يرثه، ولما كان الأب في هذا الحديث قاتلاً، لم يورثه من دية ابنه وألزمه بها وأعطاها أخاه لأنه وارثه، فإن الأب لما لم يرثه بسبب القتل كان في حكم العدم فاستحق الميراث أخوه والله أعلم.

وأخرج الشافعي قال: قال محمد بن الحسن: أخبرنا عباد بن العوام قال: أخبرنا حجاج بن أرطاة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رجلاً قتل أخاه خطأ فلم يورثه. قال: ولا يرث قاتل شيئًا.

قال: وأخبرنا أبو حنيفة: عن حماد، عن النخعي قال: لا يرث قاتل خطأ أو عمدا, ولكن يرث أولى الناس به بعده.

قال الشافعي: وليس في الفرق أن يرث قاتل الخطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يتبع إلا خبر رجل، فإنه لا يرفعه ولو كان ثابتًا لكانت الحجة فيه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>