للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: ثلاثًا. وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق.

والثاني: في الحال فإن تاب وإلا قتل. وهي التي نصرها الشافعي واختاره المزني.

وحكي عن علي أنه قال: يستتاب شهرًا.

وقال الثوري: يستتاب ما دمنا نرجوا عوده.

وأخبرنا الشافعي أنه قال لبعض من يناظره قال: قلت له: روى الثقفي -وهو ثقة- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد".

هذا حديث صحيح، أخرجه مالك (١) والترمذي (٢)، وقد أخرجه الشافعي في كتاب "اليمين مع الشاهد" (٣) وسيرد في كتاب "القضاء"، وعاد ذكره الشافعي ها هنا للاستدلال به على من كان يتكلم معه فأورده في المرتد إذا لحق بدار الحرب أو مات على الردة، لا يرثه ورثته المسلمون بل يكون ماله فيئًا للمسلمين.

وقال أبو حنيفة: يرثه ورثته المسلمون.

قال الشافعي (٤): أيعدو المرتد أن يكون كافرًا أو مؤمنًا؟ قال: بل كافر قلت: فكيف ورثت المسلمين من الكافرين؟ قال: إنما أخذنا بهذا أن عليًا قتل مرتدًا فأعطى ورثته من المسلمين ميراثه فقلت له: هل سمعت من أهل العلم بالحديث منكم، من يزعم أن الحفاظ لم يحفظوا عن عليٍّ قسم ماله بين ورثته المسلمين، ويخاف أن يكون الذي زاد هذا غلطا؟ فقال: قد رواه ثقة، وإنما قلنا خطأ


(١) الموطأ (٢/ ٥٥٥ رقم ٥).
(٢) الترمذي (١٣٤٤).
ثم أخرجه مرسلاً (١٣٤٥) وقال عقبه:
وهذا أصح وهكذا روى سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً.
(٣) الأم (٦/ ٢٥٥).
(٤) الأم (٦/ ١٦١)، والمعرفة (١٢/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>