للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللسيد أن يقيم الحد على عبده في الزنا والقذف والشرب، فأما القطع في السرقة والقتل في الردة ففيهما وجهان؛ والمذهب أن له ذلك، وقد نص على القطع في البويطي.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد هذا فإنه سرق، فقال له عمر: ماذا سرق؟ قال: سرق مرآة لامرأتي قيمتها ستون درهمًا، فقال له عمر: أرسله ليس [عليه] (١) قطع، خادمكم سرق متاعكم.

هذا حديث الموطأ (٢) بالإسناد واللفظ.

والمرآة -بكسر الميم- والمد:- معروفة وتجمع مراء بوزن غزال والكثير على: مرايا بوزن خطايا.

والمذهب في هذه المسألة: أن العبد إذا سرق من مال سيده لا يقطع به استدلالًا بهذا الحديث، لأن عمر حكم بذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد؛ وذلك تخصيص للآية فكان إِجماعًا.

وحكى عن داود أنه قال: يقطع لعموم الآية.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشة إلى مكة ومعها مولاتان وغلام لابن عبد الله بن أبي بكر الصديق، فبعث مع المولاتين ببرد مراجل قد خيط عليه خرقة خضراء، قالت: فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه؛ وجعل مكانه لبدًا أو فروة وخاط عليه؛ فلما قدمت المولاتان دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه


(١) من الأم (٦/ ١٥١).
(٢) الموطأ (٢/ ٦٤٠ رقم ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>