للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخليطان: تثنية الخليط فعيل بمعنى مفعول، والمراد بالخليطين: الزبيب والتمر أو البسر والرطب، وقد جاء مصرحًا به في روايات الجماعة وكذلك البسر والتمر، وكذلك الزهو والرطب. وإنما جاءت الكراهة في الخليطين لأن أحدهما يقوي صاحبه فتسرع الشدة فيه.

وقوله: "فانتبذوا كل واحد على حدته" أي: منفردًا تقول: قعد فلان على حدته أي وحده، ونبذه النبيذ إذا اتخذته.

وقد ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين، وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرًا عملًا بظاهر الحديث، ولم يجعلوه معدلا بالإسكار. وإليه ذهب عطاء وطاوس، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث.

ومذهب الشافعي: أنه يكره.

قالوا: من شرب الخليطين قبل حدوث الشرط فيه فهو آثم من جهة واحدة، وإذا شربه بعد حدوث الشدة فيه كان آثمًا من جهتين:-

إحدهما: شرب الخليطين.

والأخرى: شرب المسكر.

ورخص فيه سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينبذ التمر والبسر جميعًا، والتمر والزهو جميعًا.

هذا الحديث قد أخرجه مالك في الموطأ (١) هكذا مرسلًا إلا أنه قال: نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعًا، والتمر والزبيب جميعًا.

وقد تقدم شرح الخليطين في حديث أم معبد.

والزهو: الرطب إذا احمر أو اصفر.


(١) الموطأ (٢/ ٦٤٤ رقم ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>