للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالظروف والأوعية، فإن الوعاء لا يحرم حلالًا ولا يحل حرامًا.

وقد أخرج المزني (١): عن الشافعي، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن إسحاق ابن سويد، عن معاذة عن عائشة قالت: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدباء والحنتم والمزفت".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان [ينبذ له] (٢) في سقاء، فإن لم يكن فَتَوْر من حجارة".

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.

فأما مسلم (٣): فأخرجه عن أحمد بن يونس، عن زهير وعن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة كلاهما عن أبي الزبير. وزاد في آخره: فقال بعض القوم: وأنا أسمع من برام، قال: من برام.

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن النفيلي، عن زهير، عن أبي الزبير.

وأما النسائي (٥): فأخرجه عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن أبي الزبير.

وقال: في تور برام.

السقاء: ما كان من جلد.

والتور: إناء من حجارة أو صفر أو حديد ونحو ذلك، وهو من أول في العرف معروف.

والبرام: جمع برمة وهي القدر، وتجمع على برم أيضًا، وقد أطلقه كثرة


(١) السنن المأثورة (٥٧٥).
(٢) من الأم (٦/ ١٧٩).
(٣) مسلم (١٩٩٩).
(٤) أبو داود (٣٧٠٢).
(٥) النسائي (٨/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>