للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخمر أربعين، ثم جلد عمر في الخمر أربعين صدرًا من إمارته ثم جلد ثمانين وأربعين، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين.

قوله: "يسأل عن رحل خالد" أي: موضعه الذي فيه رحله، لأن من عادتهم إذا نزلوا في أرض أن ينزلوا على ما ينفق لهم، فيحتاج من يريد أحدا منهم أن يسأل عن موضعه.

وقوله: "حثوا عليه التراب" أي: رموه في وجهه إهانة له.

والتبكيت: اللوم، والتعنيف، والتوبيخ.

وقوله: "فلما كان أبو بكر" يريد: لما كان خليفة: سأل من حضر يوم حنين عن القضية ومقدار الحد الذي حد به ذلك الشارب، فقومه أربعين أي: قدر الضرب الذي ضربه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب؛ فكان مقدار أربعين ضربة؛ لا أنها أربعون عددًا بالثياب والنعال والأيدي. وإنما قاس ما ضربه ذلك الشارب فكان مقداره أربعين عصا؛ ولذلك قال: "فقومه" أي جعل قيمته أربعين.

والتتابع: التساقط في الشيء والوقوع فيه ولا يكون إلا في الشر.

والذي ذهب إليه الشافعي في حد الخمر: أنه أربعون، فإن رأى الإمام أن يزيد شيئا جاز وكان ذلك تعزيرًا لا حدًا.

وقال أبو حنيفة ومالك والثوري: حد الخمر ثمانون. واختاره ابن المنذر.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ثور بن يزيد الديلي أن عمرًا استشار في الخمر يشربها الرجل؟ فقال علي بن أبي طالب: نرى أن نجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى -أو كما قال- قال: فجلده ثمانين في الخمر.

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (١).


(١) الموطأ (٢/ ٦٦٤٢ رقم ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>