للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عثمان وشهد عليه رجلان أحدهما: حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عمر: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي، قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ول حارها من تول قارها، فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر، قم فاجلده، وعلي -كرم الله وجهه- يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إليّ.

وأما صفة السوط الذي يجلد به فهو: أن يكون سوطًا بين سوطين لا جديد فيجرح ولا خليق فلا يؤلم.

وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا، فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوط فأتي بسوط مكسور، فقال: "فوق هذا" فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: " [بين] (١) هذين فأتي بسوط قد رُكب به فَلَان فأمر به فجلد، ثم قال: "أيها الناس: قد آن لكم تنتهوا عن محارم الله -تعالى- فمن أصاب منكم من هذه القاذورة شيئًا فليستتر بستر الله -تعالى- فإنه من يُبْدِ لنا صفحته نُقِم عليه كتاب الله -عز وجل-".

قال الشافعي: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت بنفسه حجة وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به، فنحن نقول به. والله أعلم.

...


(١) من المعرفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>