للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أورده فيما ألزم العراقيين خلاف علي، ولعله قد أقر بحد وهو حد لآدمي.

وقد أخرج الشافعي فيما بلغه عن أبي بكر بن عياش قال: حدثني أبو حصين، عن عامر بن الكاهلي قال: كنت عند علي إذ أتي برجل، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، وجدناه تحت فراش امرأة، فقال: لقد وجدتموه على نتن، فانطلقوا به إلى نتن مثله فمرغوه فيه فمرغوه في عذرة وخلى سبيله.

قال الشافعي: وهم يخالفون هذا، يقولون: يضرب [ويرسل] (١) وكذلك قول المفتين، أورده في إلزام العراقيين من خلاف علي.

وقد أخرج الشافعي عن رجل، عن شعبة، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله "أنه وجد امرأة مع رجل في لحافها على فراشها، [فضربه] (٢) خمسين، فذهبوا فشكوا ذلك إلى عمر فقال: لم فعلت ذلك؟ قال: لأني أرى ذلك، قال: وأنا أرى ذلك".

قال الشافعي: وأصحابنا يذهبون إلى أنه يبلغ بالتعزير هذا وأكثر منه إلى ما دون الثمانين، وهم يقولون: لا يبلغ بالتعزير في شيء أربعين، فيخالفون ما روي عن عمر وابن مسعود -رضي الله عنهما-.

قال: وقد روى مسعر بن كدام حديثًا منقطعًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين".

رواه عنه المزني. والله أعلم.


(١) في الأصل [ويغسل] والمثبت من الأم (٧/ ١٨٣) وكذا نقله عنه في المعرفة (١٣/ ٦٨).
(٢) في الأصل [فضربها] والمثبت من الأم (٧/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>