للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن يد وهم صاغرون، فإن فعلوا فأقبل منهم ودعهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم".

هكذا أخرجه في كتاب "اختلاف الحديث" (١)، وعاد أخرج من أوله طرفًا في كتاب "الجزية" قال: أخبرني الثقة يحيى بن حسان، عن محمد بن أبان، عن علقمة بن سليمان، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بعث جيشًا أمرَّ عليهم أميرًا. وذكر الحديث.

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي.

فأما مسلم (٢): فأخرجه أتم من هذا عن أبي بكر، عن وكيع.

وعن إسحاق بن إبراهيم، عن يحيى بن آدم، عن سفيان وعن عبد الله بن هاشم، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد بالإسناد قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية؛ أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: "اغزوا باسم الله؛ في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، واغزوا ولا تغلوا؛ ولا تغدروا؛ ولا تمثلوا؛ ولا تقتلوا وليدًا؛ وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال" وذكر نحو ما بقي وزاد بعده: "وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه؛ فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه؛ ولكن اجعل لهم ذمتك [وذمة أصحابك] (٣)؛ فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه؛ وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا".

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن محمد بن سليمان الأنباري، عن وكيع، عن


(١) اختلاف الحديث مع الأم (٥٠٩).
(٢) مسلم (١٧٣١).
(٣) في الأصل [وذمة أبيك وذمم أصحابك] والمثبت هو لفظ مسلم.
(٤) أبو داود (٢٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>