للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما البخاري (١): فأخرجه عن موسى بن إسماعيل، عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع.

وأما النسائي (٤): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع.

اقتنى الشيء تقتنيه اقتناء من القنية: إذا تملكه لنفسه ليبقى لا للتجارة.

والماشية: الغنم، وكلبها الذي جرت به: أن يكون يتبع الغنم ليحفظها ويحرسها.

والضاري: الصائد، تقول: ضري الكلب بالصيد ضارة أي: تعود، وكلب ضار وأضراه صاحبه أي: عوده، وأضراه به أي: أغراه.

وقوله: "ضاريا" منصوب لأنه صفة لمنصوب محذوف تقديره: أو كلبًا ضاريًا.

والقيراط: جزء من اثنى عشر جزءًا من الدرهم، وجزء من عشرين جزءًا من الدينار، فإن جعلت بالنقص من قراريط الدرهم فهو: سدس العمل، وإن جعلته من قراريط الدينار فهو: عشر العمل، والمراد بنقص العمل: نقص الأجر والثواب عليه.

والمذهب: أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا للصيد أو لحفظ الماشية أو للحرث


(١) البخاري (٥٤٨٠).
(٢) مسلم (١٥٧٤).
(٣) الترمذي (١٤٨٧).
(٤) النسائي (٧/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>