للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والضرع: كناية عن الماشية فإنها ذات الضرع، والضرع للشاة كالثدي للمرأة.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

فأما البخاري (١): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية، قيل له: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال: إن أبا هريرة له زرع. وقد أخرج مسلم هذه الرواية.

وأما النسائي (٤): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.

...


(١) البخاري (٣٣٢٣).
(٢) مسلم (١٥٧٠).
(٣) الترمذي (١٤٨٨) وقال: حسن صحيح.
(٤) النسائي (٧/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>