للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تجعل في السهم.

فأما الخف: فإنه يريد به: الإبل.

والحافر يريد به: الخيل، فكنى ببعض أعضائه عنها.

وهذا على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أي: ذو نصل، وذو خف، وذو حافر.

وقوله: "لا سبق" بالنفي العام المشتمل على معنى النهي؛ فيه دليل على حصر السبق في هذه الأشياء الثلاثة، وأنه لا يجوز أن يسابق بين غيرها. هذا في الرواية الأولى.

وقد أسقط النصل في الرواية الثانية: فلأن حقيقة السباق إنما يكون بن ذوات الروح كالخيل والإبل، وما من شأنه أن يعدو ويسبق الآخر، وإن كان استعمال هذا المعنى في غير الحيوانات؛ فإنما هو على سبيل المجاز والاتساع، فذكر في الرواية الثانية ما هو حقيقة في بابه؛ وأضاف في الأولى إليه ما هو مجاز في بابه، ويجوز أن يكون قد قال أحد الحديثين فحصر الحديث الجائز في الحافر والخف وأضاف إليه النصل (١).

قال أهل اللغة: النصل في الرمي، والرهان في الخيل، والسباق فيهما.

وتفصيل المذهب: أن السهام عبارة عن النشاب والنبل، وقد أضيف إليهما كل ما ينكأ العدو نكايتهما كالمزراق (٢) والمروتين، والرمح والسيف.

وقال قوم: لا يجوز إلا بهما. وبه قال أحمد.

والأول أولى لاشتراكهما في أن لها نصلاً، والخبر إنما قال: "نصل" ولم يفصل.


(١) وضع فوقها علامة إلحاق وكتب في الحاشية: السهم.
(٢) قال أبو عبيد في السلاح ص٢١: المزراق، مازُرق به رزقًا وهو أخف من العنزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>