فقال بتوقيت المسح للمسافر والمقيم: الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك: المسافر لا توقيت له، وروى عنه في المقيم روايتان:-
أحدهما:- أنه يمسح بلا توقيت، والثاني: أنه لا يمسح.
وحكى الزعفراني عن الشافعي أنه كان يقول: يمسح بلا توقيت إلا أن يجب عليه غسل جنابة، ثم رجع عن ذلك قبل أن يخرج إلى مصر.
فقال الليث بن سعد، وربيعة: يمسح على الخفين إلى أن ينزعهما, ولم يفرقا بين المسافر والحاضر.
وروى ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي.
وقال داود:- يمسح خمس صلوات.
وأما ابتداء مدة المسح.
فعند الشافعي: من وقت الحدث.
وقال الأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وداود: أولها من وقت المسح.
وأما الجورب فلا يجوز المسح عليه إلا أن يكون صفيقًا وله نعل، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والثوري.
وقال أحمد: يجوز المسح عليه وإن لم يكن له نعل، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وإليه ذهب أبو يوسف، ومحمد، وداود.
وأما الجرموق: فذهب مالك إلى أنه لا يجوز المسح عليه، في إحدى الروايتين.
وقال الشافعي: إن كان الجرموق قويًّا والخف ضعيفا جاز المسح عليه، وإن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute