للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على سعد وهو الشيخ الكبير السابق إلى الإسلام [............] (١).

الأول فيكون ست عشرة صلاة؛ فإن جمع في اليوم الرابع الظهر مع العصر؛ وصلاهما معًا في وقت الظهر كملت سبع عشرة صلاة.

وأما المقيم فأكثر ما يمكن أن يصلي سبع صلوات بشرط: أن يكون في اليوم الثاني قد صلى الظهر مع العصر؛ بنية الجمع بسبب المطر، فإذا انقضت مدة المسح وهو على طهارة؛ فلا يجوز له أن يصلي بذلك المسح؛ وعليه أن ينزع الخفين، ثم يغسل رجليه ويصلي أو يستأنف الوضوء. قال الحسن البصري: لا يبطل المسح بل يصلي إلى أن يُحْدِث.

وقال داود: يجب عليه النزع لكن يصلي إلى أن يحدث.

حيث انتهى بنا الكلام في هذا الحديث؛ رأينا أن نورد رواية الترمذي (٢) الطويلة، بلفظها وبذكر ما فيها من معنى، فإنه حديث حسن نافع.

قال زر بن حبيش: أتيت صفوان بن عَسَّال؛ أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يازر؟ قلت: ابتغاء العلم، قال: إن الملائكة تضع أجنحتها (٣) رضي بما يطلب، قلت: إنه حاك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول؛ وأنت امرؤ من أصحاب رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فجئتك أسألك، هل سمعته يذكر في ذلك شيئًا؟ قال: نعم، "كان يأمرنا إذا كنا في سفر أو مسافرين؛ أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم"، قال: فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئًا؟ قال: نعم، كنا مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت جَهُوري: يا محمد، فأجابه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بنحو من صوته "هاؤم"، فقلنا له:


(١) وقع سقط في المخطوط والكلام غير متصل، وقد انتقل الكلام إلى حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين وهو برقم (١٢٢) من المسند بترتيب السندي.
(٢) الترمذي (٣٥٣٥).
(٣) في المطبوع من السنن زاد: (لطالب العلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>